المادة 32
مادة 32: يخضع كل عضو من بحارة اي مركب تجاري كان لبناني او سوري غير مراكب المرفأ او الصيد او النزهة لرسم سنوي قدره 125 غ.ل.س . يستوفي مكتب - المرفأ هذا الرسم عند اعطائه رخصة البحار السنوية
قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 20/01/1939 Repealed ملغى
Article 32 of High Commissioner's decision No. 4 of 20 Jan 1939. Published in Official Gazette issue 3897 of 21 Jun 1941. Status: repealed.
مادة 32: يخضع كل عضو من بحارة اي مركب تجاري كان لبناني او سوري غير مراكب المرفأ او الصيد او النزهة لرسم سنوي قدره 125 غ.ل.س . يستوفي مكتب - المرفأ هذا الرسم عند اعطائه رخصة البحار السنوية
المادة 32 من قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 20/01/1939 https://lebaneselegislation.com/text/188833/article/32/