المادة 32
مادة 32: يخضع كل عضو من بحارة اي مركب تجاري كان لبناني او سوري غير مراكب المرفأ او الصيد او النزهة لرسم سنوي قدره 125 غ.ل.س . يستوفي مكتب - المرفأ هذا الرسم عند اعطائه رخصة البحار السنوية
قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 20/01/1939 ملغى ملغى
المادة 32 من قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 20/01/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3897 تاريخ 21/06/1941. الحالة: ملغى.
مادة 32: يخضع كل عضو من بحارة اي مركب تجاري كان لبناني او سوري غير مراكب المرفأ او الصيد او النزهة لرسم سنوي قدره 125 غ.ل.س . يستوفي مكتب - المرفأ هذا الرسم عند اعطائه رخصة البحار السنوية
المادة 32 من قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 20/01/1939 https://lebaneselegislation.com/text/188833/article/32/