المادة 2
مادة 2: يحدد بدل التعويض عن ساعة العمل الليلي في مركز سلامة الطيران المدني بأربع ليرات لبنانية عن الساعة الليلية الواحدة. تعتبر ساعات ليلية الساعات الواقعة بين الساعة العشرين والساعة السادسة صباحا.
قرار رقم 52 تاريخ 05/09/1981 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 52 of 5 Sep 1981. Published in Official Gazette issue 39 of 1 Oct 1981. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يحدد بدل التعويض عن ساعة العمل الليلي في مركز سلامة الطيران المدني بأربع ليرات لبنانية عن الساعة الليلية الواحدة. تعتبر ساعات ليلية الساعات الواقعة بين الساعة العشرين والساعة السادسة صباحا.
المادة 2 من قرار رقم 52 تاريخ 05/09/1981 https://lebaneselegislation.com/text/188847/article/2/