Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 52 تاريخ 05/09/1981 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 52 تاريخ 05/09/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 01/10/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يحدد بدل التعويض عن ساعة العمل الليلي في مركز سلامة الطيران المدني بأربع ليرات لبنانية عن الساعة الليلية الواحدة. تعتبر ساعات ليلية الساعات الواقعة بين الساعة العشرين والساعة السادسة صباحا.

المادة 2 من قرار رقم 52 تاريخ 05/09/1981 https://lebaneselegislation.com/text/188847/article/2/