المادة 2
مادة 2: يحدد بدل التعويض عن ساعة العمل الليلي في مركز سلامة الطيران المدني بأربع ليرات لبنانية عن الساعة الليلية الواحدة. تعتبر ساعات ليلية الساعات الواقعة بين الساعة العشرين والساعة السادسة صباحا.
قرار رقم 52 تاريخ 05/09/1981 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 52 تاريخ 05/09/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 01/10/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد بدل التعويض عن ساعة العمل الليلي في مركز سلامة الطيران المدني بأربع ليرات لبنانية عن الساعة الليلية الواحدة. تعتبر ساعات ليلية الساعات الواقعة بين الساعة العشرين والساعة السادسة صباحا.
المادة 2 من قرار رقم 52 تاريخ 05/09/1981 https://lebaneselegislation.com/text/188847/article/2/