المادة 2
لا يجوز لهيئات الضمان ان تقبل اجراء اي ضمان يتجاوز حدود قيمة اموالها الخاصة ما لم تثبت وجود عقد اعادة ضمان مع هيئة لا يقل تصنيفها العالمي عن BBB .
قرار رقم 208 تاريخ 01/08/2001 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 208 of 1 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 39 of 9 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز لهيئات الضمان ان تقبل اجراء اي ضمان يتجاوز حدود قيمة اموالها الخاصة ما لم تثبت وجود عقد اعادة ضمان مع هيئة لا يقل تصنيفها العالمي عن BBB .
المادة 2 من قرار رقم 208 تاريخ 01/08/2001 https://lebaneselegislation.com/text/188899/article/2/