المادة 2
لا يجوز لهيئات الضمان ان تقبل اجراء اي ضمان يتجاوز حدود قيمة اموالها الخاصة ما لم تثبت وجود عقد اعادة ضمان مع هيئة لا يقل تصنيفها العالمي عن BBB .
قرار رقم 208 تاريخ 01/08/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 208 تاريخ 01/08/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 09/08/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز لهيئات الضمان ان تقبل اجراء اي ضمان يتجاوز حدود قيمة اموالها الخاصة ما لم تثبت وجود عقد اعادة ضمان مع هيئة لا يقل تصنيفها العالمي عن BBB .
المادة 2 من قرار رقم 208 تاريخ 01/08/2001 https://lebaneselegislation.com/text/188899/article/2/