المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة جان البركس وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 477 .
قرار Decision No. 6641 18/06/1997
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج اسم شركة جان البركس وشريكته للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 6641 of 18 Jun 1997. Published in Official Gazette issue 39 of 14 Aug 1997. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
ل "شركة جان البركس وشريكته للصيرفة" لمزاولة
مهنة الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها
نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 07/06/1997 وقد
تسجلت في السجل التجاري في زحلة بتاريخ
09/06/1997 تحت رقم 2849,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/06/1997
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة جان البركس وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 477 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 حزيران 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
Related