The whole text

قرار رقم 7055 تاريخ 13/08/1998 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Decision No. 7055 of 13 Aug 1998. Published in Official Gazette issue 39 of 27 Aug 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

يمكن لأي مصرف أن يطلب، من المجلس المركزي لمصرف لبنان، الموافقة على تجاوز أي من الحدود المذكورة في المادة الثانية من هذا النظام.

يعود للمجلس المركزي، بناء لإقتراح لجنة الرقابة على المصارف، الموافقة على التجاوز المطلوب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد حسب الحاجة.

يعلق المجلس المركزي موافقته على ما يلي:

-وجود أسباب إقتصادية ومالية معللة،

-توفّر أموال خاصة تزيد عن الحدود الدنيا المطلوبة وفقا لما هو محدد في الانظمة الصادرة عن مصرف لبنان لا سيما المتعلقة بنسب الملاءة و/أو ضخ أموال خاصة إضافية تحدد في حينه لتغطية المخاطر الناتجة عن التركيز الإئتماني،

-وجود أنظمة فعالة تساعد المصرف على تجنب التعرض لخسائر مستقبلية ، أهمها أنظمة الإدارة المصرفية الرشيدة وأنظمة إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي والضبط الداخلي.

المادة 4 من قرار رقم 7055 تاريخ 13/08/1998 https://lebaneselegislation.com/text/189297/article/4/