المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لأسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة أدناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على أن يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الأميركي.
قرار رقم 60 تاريخ 21/09/1995 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 60 of 21 Sep 1995. Published in Official Gazette issue 39 of 28 Sep 1995. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: عينت الحدود القصوى لأسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة أدناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على أن يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الأميركي.
المادة 1 من قرار رقم 60 تاريخ 21/09/1995 https://lebaneselegislation.com/text/189327/article/1/