Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 60 تاريخ 21/09/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 60 تاريخ 21/09/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 28/09/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: عينت الحدود القصوى لأسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة أدناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على أن يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الأميركي.

المادة 1 من قرار رقم 60 تاريخ 21/09/1995 https://lebaneselegislation.com/text/189327/article/1/