المادة 1
مادة 1: مع مراعاة الاعلام للمصارف رقم 442 تاريخ 15/6/1994 لا سيما الفقرة الاخيرة منه يحظر على المصارف وضع وتثبيت صراف الي خارج مقر مركزها الرئيسي او خارج مقر اي فرع من فروعها
قرار Decision No. 5678 16/09/1994
Unofficial English title
Official title, in Arabic حظر على المصارف وضع وتثبيت صراف الي خارج مركزها الرئيسي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 5678 of 16 Sep 1994. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1994. Articles: 3. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على المادة 174 من قانون النقد والتسليف
وبناء على القرار رقم 4781 تاريخ 22/02/1992 موضوع
التعميم للمصارف رقم 1089 تاريخ 30/03/1992
وبناء على قرار مجلس المصرف المركزي المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 14 ايلول 1994
يرسم ما ياتي:
مادة 1: مع مراعاة الاعلام للمصارف رقم 442 تاريخ 15/6/1994 لا سيما الفقرة الاخيرة منه يحظر على المصارف وضع وتثبيت صراف الي خارج مقر مركزها الرئيسي او خارج مقر اي فرع من فروعها
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
بيروت في 16 ايلول 1994 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
Related