المادة 116
مادة 116: ترسل في نهاية السنة جداول بصرف الاعتمادات الى وزارة المالية مصدقة من الرئيس او نائبه واحد اميني السر واحد المفوضين الثلاثة, وتطبق في امرها قواعد قانون المحاسبة العامة.
مختلف تاريخ 16/09/1953 Repealed ملغى
Article 116 of Miscellaneous of 16 Sep 1953. Published in Official Gazette issue 39 of 30 Sep 1953. Status: repealed.
مادة 116: ترسل في نهاية السنة جداول بصرف الاعتمادات الى وزارة المالية مصدقة من الرئيس او نائبه واحد اميني السر واحد المفوضين الثلاثة, وتطبق في امرها قواعد قانون المحاسبة العامة.
المادة 116 من مختلف تاريخ 16/09/1953 https://lebaneselegislation.com/text/189369/article/116/