المادة 116
مادة 116: ترسل في نهاية السنة جداول بصرف الاعتمادات الى وزارة المالية مصدقة من الرئيس او نائبه واحد اميني السر واحد المفوضين الثلاثة, وتطبق في امرها قواعد قانون المحاسبة العامة.
مختلف تاريخ 16/09/1953 ملغى ملغى
المادة 116 من مختلف تاريخ 16/09/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 30/09/1953. الحالة: ملغى.
مادة 116: ترسل في نهاية السنة جداول بصرف الاعتمادات الى وزارة المالية مصدقة من الرئيس او نائبه واحد اميني السر واحد المفوضين الثلاثة, وتطبق في امرها قواعد قانون المحاسبة العامة.
المادة 116 من مختلف تاريخ 16/09/1953 https://lebaneselegislation.com/text/189369/article/116/