المادة 26
مادة 26: اذا تغيب احد اعضاء اللجان عن حضور اجتماعاتها ثلاث جلسات متوالية دون عذر مشروع اعتبر مستقيلا من اللجنة بقرار منها, ويدعى المجلس لانتخاب خلف له.
مختلف تاريخ 16/09/1953 Repealed ملغى
Article 26 of Miscellaneous of 16 Sep 1953. Published in Official Gazette issue 39 of 30 Sep 1953. Status: repealed.
مادة 26: اذا تغيب احد اعضاء اللجان عن حضور اجتماعاتها ثلاث جلسات متوالية دون عذر مشروع اعتبر مستقيلا من اللجنة بقرار منها, ويدعى المجلس لانتخاب خلف له.
المادة 26 من مختلف تاريخ 16/09/1953 https://lebaneselegislation.com/text/189369/article/26/