المادة 26
مادة 26: اذا تغيب احد اعضاء اللجان عن حضور اجتماعاتها ثلاث جلسات متوالية دون عذر مشروع اعتبر مستقيلا من اللجنة بقرار منها, ويدعى المجلس لانتخاب خلف له.
مختلف تاريخ 16/09/1953 ملغى ملغى
المادة 26 من مختلف تاريخ 16/09/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 30/09/1953. الحالة: ملغى.
مادة 26: اذا تغيب احد اعضاء اللجان عن حضور اجتماعاتها ثلاث جلسات متوالية دون عذر مشروع اعتبر مستقيلا من اللجنة بقرار منها, ويدعى المجلس لانتخاب خلف له.
المادة 26 من مختلف تاريخ 16/09/1953 https://lebaneselegislation.com/text/189369/article/26/