The whole text

قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/07/1941 No repeal recorded

المادة 13

Article 13 of High Commissioner's decision No. 166 of 3 Jul 1941. Published in Official Gazette issue 3904 of 16 Jul 1941. No repeal recorded in our sources.

المادة 13

اذا غرقت سفينة او جنحت في مرفأ او فرضة او في ممر صالح للملاحة فاصبحت سببا لعرقلة الملاحة جاز لمستشار الشؤون البحرية ان يرسل اخطارا الى اصحاب السفينة او ربانها بوجوب تعويمها او رفعها قطعة قطعة في اقرب مهلة واذا ثبت وقوع تهاون جاز لرئيس محكمة البداية بموجب قرار من قاضي الامور المستعجلة ان يرخص لمستشار الشؤون البحرية في ان يقوم مقام صاحب السفينة وان يجري او ينجز اعمال التعويم او الهدم على نفقة ومسؤولية صاحب السفينة ضمن حدود القيم المنقذة.

المادة 13 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/07/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189388/article/13/