The whole text

قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/07/1941 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of High Commissioner's decision No. 166 of 3 Jul 1941. Published in Official Gazette issue 3904 of 16 Jul 1941. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

على الذين يشهدون كارثة بحرية وقعت على الشاطىء او قريبا منه ان يهتموا حتى وصول السلطات العمومية الى محل الكارثة باسعاف الاشخاص الموجودين في خطر وانقاذ الاشياء من اي نوع كانت العائدة للسفينة المنكوبة ومنع نهبها.

يجب ان لا تخزن الاشياء الملتقطة الا على الشاطىء او على "تلال" الرمل او المرتفعات الصخرية المشرفة على البحر ويجب ان لا تفتح الصناديق والبالات وغيرها من الاوعية.

كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعاقب بعقوبة سجن قد تبلغ ستة اشهر "6" وبجزاء نقدي قد يبلغ المئتين وخمسين "250" ليرة سورية او لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/07/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189388/article/4/