المادة 3
مادة 3: لا يحول الاعتراض على جنسية صاحب الاموال المحجوزة دون القرار الصادر من الحارس القضائي العام. يقرر عند الاقتضاء التنفيذ الموقت بشرط ان تفصل فيما بعد اللجنة ذات الصلاحية جميع المسائل المتعلقة بالجنسية.
قرار المفوض السامي رقم 47 تاريخ 01/08/1941 No repeal recorded
Article 3 of High Commissioner's decision No. 47 of 1 Aug 1941. Published in Official Gazette issue 3911 of 9 Aug 1941. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: لا يحول الاعتراض على جنسية صاحب الاموال المحجوزة دون القرار الصادر من الحارس القضائي العام. يقرر عند الاقتضاء التنفيذ الموقت بشرط ان تفصل فيما بعد اللجنة ذات الصلاحية جميع المسائل المتعلقة بالجنسية.
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 47 تاريخ 01/08/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189404/article/3/