المادة 3
مادة 3: لا يحول الاعتراض على جنسية صاحب الاموال المحجوزة دون القرار الصادر من الحارس القضائي العام. يقرر عند الاقتضاء التنفيذ الموقت بشرط ان تفصل فيما بعد اللجنة ذات الصلاحية جميع المسائل المتعلقة بالجنسية.
قرار المفوض السامي رقم 47 تاريخ 01/08/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 47 تاريخ 01/08/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3911 تاريخ 09/08/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يحول الاعتراض على جنسية صاحب الاموال المحجوزة دون القرار الصادر من الحارس القضائي العام. يقرر عند الاقتضاء التنفيذ الموقت بشرط ان تفصل فيما بعد اللجنة ذات الصلاحية جميع المسائل المتعلقة بالجنسية.
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 47 تاريخ 01/08/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189404/article/3/