المادة 6
مادة 6: يأمر الحارس القضائي العام عند الاقتضاء بوضع الاختام او بنزعها. يباشر حالا اذا رأى ذلك مفيدا بجرد الاموال الموكل بحفظها بحضور حاكم الصلح او بحضور اي شخص اخر يعين لهذه الغاية.
قرار المفوض السامي رقم 47 تاريخ 01/08/1941 No repeal recorded
Article 6 of High Commissioner's decision No. 47 of 1 Aug 1941. Published in Official Gazette issue 3911 of 9 Aug 1941. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: يأمر الحارس القضائي العام عند الاقتضاء بوضع الاختام او بنزعها. يباشر حالا اذا رأى ذلك مفيدا بجرد الاموال الموكل بحفظها بحضور حاكم الصلح او بحضور اي شخص اخر يعين لهذه الغاية.
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 47 تاريخ 01/08/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189404/article/6/