The whole text

قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 11/09/1941 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of High Commissioner's decision No. 201 of 11 Sep 1941. Published in Official Gazette issue 3930 of 15 Oct 1941. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: مهما كانت النصوص السابقة يجب على كل من يحوز لحسابه الخاص او لحساب الغير, مهما كانت مهنته ادوية ومستحضرات طبية وحاصلات كيماوية صيدلية ومعدات للتضميد ولوازم صحية وما يتبعها للاستعمال العادي ومصنوعات من الحليب ومصنوعات الحمية ومأكولات الحمية وعلى الجملة جميع المصنوعات او الاشياء او اللوازم التي لها علاقة بفن الشفاء ان يخضع للاوامر او التعليمات التي يعطيه اياها مستشار الشؤون الاقتصادية

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 11/09/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189454/article/1/