Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 11/09/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 11/09/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3930 تاريخ 15/10/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: مهما كانت النصوص السابقة يجب على كل من يحوز لحسابه الخاص او لحساب الغير, مهما كانت مهنته ادوية ومستحضرات طبية وحاصلات كيماوية صيدلية ومعدات للتضميد ولوازم صحية وما يتبعها للاستعمال العادي ومصنوعات من الحليب ومصنوعات الحمية ومأكولات الحمية وعلى الجملة جميع المصنوعات او الاشياء او اللوازم التي لها علاقة بفن الشفاء ان يخضع للاوامر او التعليمات التي يعطيه اياها مستشار الشؤون الاقتصادية

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 11/09/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189454/article/1/