المادة 1
مادة 1: ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار وحتى صدور امر اخر يحظر التجول على مسافة دون الستة (6) اميال من الشاطيء ومن غروب الشمس حتى شروقها على كل سفينة او زورق (للتجارة او الصيد او النزهة او غير ذلك) وعلى كل مركب شراعي ساحلي.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 238 23/09/1941
Unofficial English title
Official title, in Arabic منع التجول في البحر ليلا
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
High Commissioner's decision No. 238 of 23 Sep 1941. Published in Official Gazette issue 3933 of 25 Oct 1941. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار وحتى صدور امر اخر يحظر التجول على مسافة دون الستة (6) اميال من الشاطيء ومن غروب الشمس حتى شروقها على كل سفينة او زورق (للتجارة او الصيد او النزهة او غير ذلك) وعلى كل مركب شراعي ساحلي.
مادة 2: يسمح بالصيد بين غروب الشمس وشروقها للمراكب الراسية دون تجول ونور
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها لسحب رخص البحارة سحبا يمكن ان يكون نهائيا ولمصادرة السفن او المراكب الشراعية او الزوارق يقرر سحب الرخص والمصادرة اداريا ولا يمكن اجراء اية مراجعة قضائية بشأنهما.
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 23 ايلول 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو
Related