The whole text

قرار المفوض السامي رقم 291 تاريخ 08/10/1941 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of High Commissioner's decision No. 291 of 8 Oct 1941. Published in Official Gazette issue 3936 of 5 Nov 1941. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: يحدد ثمن العقار الاساسي بمبلغ يعادل قيمة العقار المرجحة. اذا لم يتقدم مزايد في يوم المزايدة خفض الثمن الاساسي الى 60 بالماية من القيمة المذكورة واجل البيع شهرا واحدا على الاقل وستة اشهر على الاكثر اذا لم يبلغ السعر المعروض في المزايدة الثانية قيمة الثمن الاساسي المنصوص عليه في الفقرة السابقة ارجىء البيع الى اجل غير مسمى. ولا يجوز العودة الى البيع بصورة قانونية الا اذا عرض ثمن يعادل على الاقل الثمن الاساسي الذي حدد في المرة الثانية

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 291 تاريخ 08/10/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189480/article/2/