المادة 1
مادة 1: ممنوع الوقوف داخل مسافة 100 متر من كل جهة من الانشاآت او المناطق العسكرية
قرار Decision No. 192 02/04/1942
Unofficial English title
Official title, in Arabic بشأن الوقوف والتجول في بعض المناطق
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 192 of 2 Apr 1942. Published in Official Gazette issue 3987 of 2 May 1942. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: ممنوع الوقوف داخل مسافة 100 متر من كل جهة من الانشاآت او المناطق العسكرية
مادة 2: على كل شخص سنه فوق الرابعة عشرة تضطره اشغاله للتجول في جوار الانشاآت او- المناطق العسكرية ان يثبت هويته بابراز بطاقة هويته او جواز سفره او شهادة موقع- عليها من مختار محل سكنه ووجيهين. ويكون الامر كذلك في جميع الطرقات او المناطق التي ترى السلطة ضرورة اتخاذ هذا- التدبير فيها وفي هذه الحال يجب على السلطة المذكورة ان تنبه الجمهور مسبقً- بالاعلانات والصحف والوسائل الاخرى.
مادة 3: تعاقب كل مخالفة للمادتين الاولى والثانية اعلاه بالحبس من ثمانية ايام الى- ثلاثة اشهر وبجزاء نقدي من خمس الى مئة ليرة لبنانية او سورية او باحدى هاتين- العقوبتين فقط يعاقب بالعقوبات نفسها كل شخص تعذر عليه اثبات هويته في- الاحوال وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار.
مادة 4: امين السر العام والجنرال المعاون مكلفان كل فما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي- يوضع موضع التنفيذ نظرً لضرورة الاسراع ووفقً لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1935 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 3/4/1943 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو
Related