المادة 1
مادة 1: ان رسم الرخص الاسمية السنوية المتعلق بحيازة او حمل الاسلحة الداخلة في الفئة "ح" يرفع بشأن سلاح الصيد الى 300 غرش لبناني او سوري عن كل قطعة من السلاح مدونة في الرخصة حتى ثلاث قطع فقط
قرار رقم 220 تاريخ 17/04/1942 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 220 of 17 Apr 1942. Published in Official Gazette issue 3992 of 20 May 1942. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: ان رسم الرخص الاسمية السنوية المتعلق بحيازة او حمل الاسلحة الداخلة في الفئة "ح" يرفع بشأن سلاح الصيد الى 300 غرش لبناني او سوري عن كل قطعة من السلاح مدونة في الرخصة حتى ثلاث قطع فقط
المادة 1 من قرار رقم 220 تاريخ 17/04/1942 https://lebaneselegislation.com/text/189696/article/1/