المادة 2
مادة 2: يجوز للباعة الحائزين على الاجازة المنصوص عليها في المادة 2 من القرار عدد 1464/JM تاريخ 27 ت 1 سنة 1925 ان يبيعوا خمرا وجعة للعسكريين التابعين للقوات الحليفة باستثناء جنود افريقيا الشمالية والمستعمرات
قرار رقم 166 تاريخ 08/05/1942 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 166 of 8 May 1942. Published in Official Gazette issue 3998 of 10 Jun 1942. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يجوز للباعة الحائزين على الاجازة المنصوص عليها في المادة 2 من القرار عدد 1464/JM تاريخ 27 ت 1 سنة 1925 ان يبيعوا خمرا وجعة للعسكريين التابعين للقوات الحليفة باستثناء جنود افريقيا الشمالية والمستعمرات
المادة 2 من قرار رقم 166 تاريخ 08/05/1942 https://lebaneselegislation.com/text/189713/article/2/