المادة 2
مادة 2: يجوز للباعة الحائزين على الاجازة المنصوص عليها في المادة 2 من القرار عدد 1464/JM تاريخ 27 ت 1 سنة 1925 ان يبيعوا خمرا وجعة للعسكريين التابعين للقوات الحليفة باستثناء جنود افريقيا الشمالية والمستعمرات
قرار رقم 166 تاريخ 08/05/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 166 تاريخ 08/05/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3998 تاريخ 10/06/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يجوز للباعة الحائزين على الاجازة المنصوص عليها في المادة 2 من القرار عدد 1464/JM تاريخ 27 ت 1 سنة 1925 ان يبيعوا خمرا وجعة للعسكريين التابعين للقوات الحليفة باستثناء جنود افريقيا الشمالية والمستعمرات
المادة 2 من قرار رقم 166 تاريخ 08/05/1942 https://lebaneselegislation.com/text/189713/article/2/