المادة 4
مادة 4: يعين الحد الاعلى للمساحات الممكن الترخيص بها لمستثمر واحد بديكارين اثنين باستثناء الهيئات الدينية والخيرية التي يمكن الترخيص لها بمساحة حدها الاقصى خمسة ديكارات .
قرار رقم 3594 تاريخ 28/12/1962 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 3594 of 28 Dec 1962. Published in Official Gazette issue 4 of 14 Jan 1963. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: يعين الحد الاعلى للمساحات الممكن الترخيص بها لمستثمر واحد بديكارين اثنين باستثناء الهيئات الدينية والخيرية التي يمكن الترخيص لها بمساحة حدها الاقصى خمسة ديكارات .
المادة 4 من قرار رقم 3594 تاريخ 28/12/1962 https://lebaneselegislation.com/text/189743/article/4/