المادة 4
مادة 4: يعين الحد الاعلى للمساحات الممكن الترخيص بها لمستثمر واحد بديكارين اثنين باستثناء الهيئات الدينية والخيرية التي يمكن الترخيص لها بمساحة حدها الاقصى خمسة ديكارات .
قرار رقم 3594 تاريخ 28/12/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 3594 تاريخ 28/12/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 14/01/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يعين الحد الاعلى للمساحات الممكن الترخيص بها لمستثمر واحد بديكارين اثنين باستثناء الهيئات الدينية والخيرية التي يمكن الترخيص لها بمساحة حدها الاقصى خمسة ديكارات .
المادة 4 من قرار رقم 3594 تاريخ 28/12/1962 https://lebaneselegislation.com/text/189743/article/4/