المادة 2
مادة 2: تلغى المادة 19 من القرار رقم 230/1 تاريخ 13/6/1961 ويستعاض عنها بالنص الاتي: " اذا لم يبت بالطلبات الوارد ذكرها في المادة السابقة ضمن المهلة المحددة اعلاه, فعلى وزير الاقتصاد الوطني ان يعرضها على مجلس الوزراء مشفوعة برأيه فيها.
قرار رقم 671 تاريخ 31/12/1962 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 671 of 31 Dec 1962. Published in Official Gazette issue 4 of 14 Jan 1963. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: تلغى المادة 19 من القرار رقم 230/1 تاريخ 13/6/1961 ويستعاض عنها بالنص الاتي: " اذا لم يبت بالطلبات الوارد ذكرها في المادة السابقة ضمن المهلة المحددة اعلاه, فعلى وزير الاقتصاد الوطني ان يعرضها على مجلس الوزراء مشفوعة برأيه فيها.
المادة 2 من قرار رقم 671 تاريخ 31/12/1962 https://lebaneselegislation.com/text/189750/article/2/