All legislation

علم وخبر Notice of association No. 6 15/01/1998

Unofficial English title

Amendment to Notification No. 479 dated 06/12/1993 of the association named "National Cancer Association"

Official title, in Arabic تعديل للعلم والخبر رقم 479 تاريخ 06/12/1993 للجمعية المسماة: "الجمعية الوطنية للسرطان"

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 6 of 15 Jan 1998. Published in Official Gazette issue 4 of 22 Jan 1998. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
6
Date
15/01/1998
Official Gazette
Issue 4, 22/01/1998, p. 181-182
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 6 تاريخ 15/01/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 479/أد تاريخ

06/12/1993,

بناء على الطلب المقدم من هيئة ادارة الجمعية

والمتضمن تعديل اسم ومركز وغاية الجمعية

في العلم والخبر رقم 479/أد تاريخ 06/12/1993

والمسجل برقم 4363/2 تاريخ 05/12/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المواد الأولى والثالثة والرابعة من النظام الأساسي المتعلقة بتعديل اسم وغاية ومركز الجمعية المسماة: «الجمعية الوطنية للسرطان» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 479/أد تاريخ 6/12/1993 وأصبحت على النحو التالي: اسم الجمعية: الجمعية الوطنية لمكافحة السرطان. مركزها: بيروت ـ الظريف ـ شارع ماري عدي ـ مركز توفيق طباره ـ الطابق الرابع. غايتها: تقديم المساعدات إلى المرضى لا سيما المساعدات الطبية كالأدوية والعلاجات والاستشفاء والمساعدات المالية والمساهمة في البحوث عن داء السرطان وتنظيم محاضرات بهذا الشأن. بدلاً من: اسم الجمعية: الجمعية الوطنية للسرطان. مركزها: بيروت ـ شارع الحمراء ـ بناية ستراند. غايتها: تقديم المساعدات إلى المرضى لا سيما المساعدات الطبية كالأدوية والعلاجات والاستشفاء والمساعدات المالية والمساهمة في البحوث عن داء السرطان. على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 كانون الثاني 1998 وزير الداخلية ميشال المر

Related

More from the same year.

1998