المادة 2
مادة 2: يحدد معدل هذه الفائدة بقدر المعدل الذي تدفعه الخزينة على سحوباتها من القرض المعقود بينها وبين مصرف لبنان, ويذكر في متن القرار المتعلق بسلفة الخزينة.
قرار رقم 3 تاريخ 07/01/1980 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 3 of 7 Jan 1980. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1980. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يحدد معدل هذه الفائدة بقدر المعدل الذي تدفعه الخزينة على سحوباتها من القرض المعقود بينها وبين مصرف لبنان, ويذكر في متن القرار المتعلق بسلفة الخزينة.
المادة 2 من قرار رقم 3 تاريخ 07/01/1980 https://lebaneselegislation.com/text/190006/article/2/