المادة 2
مادة 2: يحدد معدل هذه الفائدة بقدر المعدل الذي تدفعه الخزينة على سحوباتها من القرض المعقود بينها وبين مصرف لبنان, ويذكر في متن القرار المتعلق بسلفة الخزينة.
قرار رقم 3 تاريخ 07/01/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 3 تاريخ 07/01/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد معدل هذه الفائدة بقدر المعدل الذي تدفعه الخزينة على سحوباتها من القرض المعقود بينها وبين مصرف لبنان, ويذكر في متن القرار المتعلق بسلفة الخزينة.
المادة 2 من قرار رقم 3 تاريخ 07/01/1980 https://lebaneselegislation.com/text/190006/article/2/