المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية الشاطىء الممتد تحت منطقة الحفريات الاثرية في جبيل, المصنفة على لائحة التراث العالمي, والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة ربطا وبعمق ثلاثماية متر في المياه الاقليمية اللبنانية.
قرار Decision No. 2 16/01/1996
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادخال الشاطىء الممتد تحت منطقة الحفريات في جبيل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 2 of 16 Jan 1996. Published in Official Gazette issue 4 of 25 Jan 1996. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر
تاريخ 07/11/1933
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية الشاطىء الممتد تحت منطقة الحفريات الاثرية في جبيل, المصنفة على لائحة التراث العالمي, والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة ربطا وبعمق ثلاثماية متر في المياه الاقليمية اللبنانية.
مادة 2: يمنع القيام بأية انشاءات او ابنية او اية اعمال من اي نوع كانت على الشاطىء المذكور اعلاه حفاظا على الثروة الاثرية الوطنية.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 16 كانون الثاني 1996 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده
Related