The whole text

قرار رقم 466 تاريخ 07/01/1955 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decision No. 466 of 7 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 4 of 26 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: تعدل قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا بموجب المادة 253 من قانون الجمارك على الوجه التالي: الفقرة د- 1000 غ.ل. لكل تلميذ في مؤسسات التعليم الابتدائي ــــــــ او الثانوي او المهني بدلا من 1500 غ.ل. - 2000 غ.ل. لكل تلميذ في المؤسسات الجامعية بدلا من 2500 غ.ل. الفقرة ه- 15000 غ.ل. لكل سرير بدلا من 20000 غ.ل.

الفقرة و- 3000 غ.ل. لكل مريض بدلا من 40000 غ.ل.

الفقرة ح- 5000 غ.ل. لكل لاجىء بدلا من 7000 غ.ل.

الفقرة ط- 5000 غ.ل. لكل شخص يقدم له الاسعاف بدلا من 6000 غ.ل.

المادة 1 من قرار رقم 466 تاريخ 07/01/1955 https://lebaneselegislation.com/text/190180/article/1/