All legislation

قرار Decision No. 309 23/01/1953

Unofficial English title

Appointing those entitled to bear the title of surveyor or works trainer

Official title, in Arabic تعيين من يحق له حمل لقب مساح او مدرب اشغال

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 309 of 23 Jan 1953. Published in Official Gazette issue 4 of 28 Jan 1953. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
309
Date
23/01/1953
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1953, p. 150-152
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 309 تاريخ 23/01/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يسمى مساحا (طوبوغرافا):

1- كل شخص يكون قد قام بدروس اختصاصية في الطوبوغرافية وحائز على شهادات معترف بها من قبل نقابة المهندسين.

2- كل شخص مارس مهنة الطوبوغرافية خلال عشر سنوات على الاقل وفي حوزته شهادات عن كفاءته واقتداره تكون مقبولة لدى لجنة المهندسين.

المادة 2

ان الاعمال التي يمكن ان يقوم بها المساحون على مسؤوليتهم وبتوقيعهم هي التالية:

أ- مثلثات المساحة ذات الدرجة الثالثة.

ب - مسح الاراضي سطحيا وعلوا.

ج- جميع اعمال المساحة الاختيارية بموجب القرار رقم 2576

تاريخ 24 ايار 1926.

د- تحديد وتوتيد الاعمال الانشائية.

ه- حساب مكعبات الاعمال الترابية.

المادة 3

يسمى مدربا للاشغال:

1- كل شخص يكون قد قام بدروس فنية واستحصل على شهادة علمية غير معتبرة كشهادة مهندس انما يجب ان تقترن بموافقة لجنة المهندسين.

2- كل شخص يكون قد مارس مهنة مدرب او منشيء للاعمال خلال عشر سنوات وحائز على شهادات اقتدار يمكنه اثبات اهميتها لدى لجنة المهندسين.

المادة 4

ان الاعمال التي يمكن ان يقوم بها الفنيون مدربو الاشغال هي

التالية:

أ- مناظرة الورش في تنفيذ الانشاآت تحت سلطة مهندس الاشغال او مهندس معمار.

ب - مسح اراضي صغيرة, توتيد المنشاآت الصغيرة وتوتيد

المنشاآت الكبيرة تحت مسؤولية مهندس .

ج- تنظيم جداول كمية الاعمال قبل التنفيذ وبعد التنفيذ.

المادة 5

ان الاعمال التي يمكن ان يقوم بها الفنيون المختصون بالاعمال الميكانيكية والكهربائية هي التالية:

أ - تصاميم الانشاآت التي ليس فيها خطر على الارواح ولا تتعدى تكاليفها الثلاثة آلاف ليرة.

ب - تنفيذ هذه الانشاآت .

ج - تنفيذ الانشاآت اكثر اهمية تحت مسؤولية مهندس .

د - اصلاح الآلات والانشاآت اذا كان ليس فيها خطر على الارواح وتحت مسؤولية مهندس اذا كان فيها خطر على الارواح.

المادة 6

ان الاعمال التي يمكن ان ينفذها المتعهدون غير المهندسين والتي لا تستوجب ان يقوم بادارتها مهندس هي التالية:

أ- تجهيز مواد البناء.

ب - الاعمال الترابية.

ج- اعمال حدالة وتزفيت الطرق.

د- اعمال البناء الصغيرة.

المادة 7

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 ك2 سنة 1953 الامضاء: موسى مبارك المدير العام للاشغال العامة الامضاء: اندره تويني

Related

More from the same year.

1953