All legislation

قرار Decision No. 451 23/11/1998

Unofficial English title

Granting a patent concerning "a method for preparing lercanidipine hydrochloride"

Official title, in Arabic منح براءة اختراع تتعلق ب "طريقة لتحضير هيدروكلوريد ليركانيديبين"

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 451 of 23 Nov 1998. Published in Official Gazette issue 4 of 28 Jan 1999. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
451
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1999, p. 95-96
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 451 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 , (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939

(تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلقة بحماية

الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 10/05/1996 من

شركة سابا وشركاهم مركزها في بيروت بناية شركة

التأمين العربية, شارع فينيقيا بصفتها عاملة

باسم ولحساب شركة ريكورداتي اس .آ. كميكال

اند فارماسوتيكال كومبني مركزها في كورسو سان

غوتاردو 54 , مدينة كياسو, سويسرا,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من

قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ

10/05/1996 ,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تمنح شركة ريكورداتي اس .آ. كميكال اند فارماسوتيكال كومبني مركزها في كورسو سان غوتاردو 54 , مدينة كياسو, سويسرا براءة اختراع تتعلق ب "طريقة لتحضير هيدروكلوريد ليركانيديبين" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 10/05/1996 والمسجل تحت رقم 5813 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى الطلب الايطالي المسجل تحت رقم 000957 آ95-ام اى بتاريخ 12 ايار 1995 .

المادة 2

مادة 2: - يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 23 تشرين الاول 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر

Related

More from the same year.

1998