The whole text

قرار رقم 7200 تاريخ 13/01/1999 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decision No. 7200 of 13 Jan 1999. Published in Official Gazette issue 4 of 28 Jan 1999. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: - يلغى نص البند "اولا" من المادة الاولى من القرار رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: تكوين هوامش نقدية خاصة بالاعتمادات المستندية: اولا: تلزم المصارف العاملة في لبنان بأن تفرض على زبائنها هامشا نقديا بنسبة خمسة عشر بالماية (15%) من قيمة الاعتمادات المستندية كافة المفتوحة او التي ستفتح للاستيراد, بما في ذلك العمليات التي تجري لصالح الادارات الرسمية والمصالح المستقلة وذلك بنفس العملات الاجنبية المتفق عليها في كتب فتح الاعتمادات. يتم تكوين واحتساب الهوامش النقدية وفقا لما يأتي: 1- تكون الهوامش النقدية من الزبائن وعلى المصارف ان تظهر القيمة الاجمالية لهذه الهوامش في وضعية المصارف والمؤسسات المالية بيان رقم 2 (المطلوبات) تحت الباب الفرعي "تأمينات لاعتمادات مستندية للاستيراد" الرقم الخاص بالفرز الآلي 20871 . 2- تكون الهوامش النقدية, بالنسبة للاعتمادات الدائرية (credit revolving) دوريا بنسبة المبلغ المجاز استعماله خلال فترة معينة.

المادة 1 من قرار رقم 7200 تاريخ 13/01/1999 https://lebaneselegislation.com/text/190329/article/1/