المادة 1
مادة 1: - تمنح شركة بتيشينو اس .بي.آ مركزها في ميلانو - ايطاليا براءة اختراع تتعلق ب "تراكيب معدلة لتثبيت المعدات الكهربائية على الجدران" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 24/10/1995 والمسجل تحت رقم 5780 .
قرار Decision No. 346 19/10/1998
Unofficial English title
Official title, in Arabic منح براءة اختراع تتعلق ب "تراكيب معدلة لتثبيت المعدات الكهربائية على الجدران"
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 346 of 19 Oct 1998. Published in Official Gazette issue 4 of 28 Jan 1999. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم
رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 , (تحديد
مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة
والنفط),
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون
الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية
التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز
1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلقة بحماية
الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 24/10/1995 من شركة
سابا وشركاهم مركزها في بيروت بناية شركة
التأمين العربية, شارع فينيقيا بصفتها عاملة
باسم ولحساب شركة بتيشينو اس .بي.آ مركزها
في ميلانو - ايطاليا,
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من
قبل رئيس مصلحة حماية الملكية بتاريخ 24/10/1995 ,
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: - تمنح شركة بتيشينو اس .بي.آ مركزها في ميلانو - ايطاليا براءة اختراع تتعلق ب "تراكيب معدلة لتثبيت المعدات الكهربائية على الجدران" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 24/10/1995 والمسجل تحت رقم 5780 .
مادة 2: - يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بأمانة وصفه او صحته.
مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 19 تشرين الاول 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر
Related