All legislation

قرار Decision No. 481 23/11/1998

Unofficial English title

Granting a patent relating to a "nourishing and strengthening hair preparation made from natural herbal extract in the form of soap (for external use)"

Official title, in Arabic منح براءة اختراع تتعلق ب "مستحضر مغذي ومقوي للشعر من خلاصة الاعشاب الطبيعية بشكل صابون (معد للاستعمال الخارجي)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 481 of 23 Nov 1998. Published in Official Gazette issue 4 of 28 Jan 1999. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
481
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1999, p. 107-108
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 81 تاريخ 08/05/2002 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 481 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريح 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم

6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 , (تحديد مهام

وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية

والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939

(تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية الملكية

الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 02/11/1998 من

السيد صالح خضر الهواري المقيم في بيروت, عائشة

بكار بصفته عاملا باسم ولحساب السيد محمد عصام

البخاري المقيم في دمشق - مشروع دمر,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من

قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ

02/11/1998 ,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يمنح السيد محمد عصام البخاري المقيم في دمشق - مشروع دمر براءة اختراع تتعلق ب "مستحضر مغذي ومقوي للشعر من خلاصة الاعشاب الطبيعية بشكل صابون (معد للاستعمال الخارجي)" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 02/11/1998 والمسجل تحت رقم 6000 .

المادة 2

مادة 2: - يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 23 تشرين الثاني 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر

Related

More from the same year.

1998