المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لأسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي:
قرار رقم 68 تاريخ 29/09/1995 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 68 of 29 Sep 1995. Published in Official Gazette issue 40 of 5 Oct 1995. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: عينت الحدود القصوى لأسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي:
المادة 1 من قرار رقم 68 تاريخ 29/09/1995 https://lebaneselegislation.com/text/190467/article/1/