المادة 1
مادة 1: يبند التبغ المفروم المصنع ماركة "Samson" والموضب ضمن أغلفة من لدائن مع دفتر ورق سجاير، في البند 10.2403 من تعريفة النظام المنسق المقترن بمعدل رسم جمرك 5% من القيمة ورسم استهلاك داخلي 30% من القيمة.
قرار Decision No. 141 03/07/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic تبنيد رقم 392 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 141 of 3 Jul 2002. Published in Official Gazette issue 40 of 11 Jul 2002. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة
50 منه,
بناء على استدعاء شركة مجمع مار الياس التجارية
ش.م.ل تاريخ 2 ايار 2002,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 22 حزيران 2002,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته
رقم 8300 تاريخ 8 حزيران 2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبند التبغ المفروم المصنع ماركة "Samson" والموضب ضمن أغلفة من لدائن مع دفتر ورق سجاير، في البند 10.2403 من تعريفة النظام المنسق المقترن بمعدل رسم جمرك 5% من القيمة ورسم استهلاك داخلي 30% من القيمة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 3 تموز 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا
Related