All legislation

قرار Decision No. 207 25/04/1969

Unofficial English title

Setting opening and closing times for sanitary ware retailers' establishments in the Beirut Governorate

Official title, in Arabic تحديد مواقيت الفتح والاقفال في مؤسسات اصحاب محلات بيع الادوات الصحية في محافظة بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 207 of 25 Apr 1969. Published in Official Gazette issue 40 of 19 May 1969. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
207
Date
25/04/1969
Official Gazette
Issue 40, 19/05/1969, p. 634-635
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 207 تاريخ 25/04/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواعيد الفتح والاقفال في مؤسسات اصحاب بيع الادوات الصحية في محافظة بيروت على الوجه التالي: 1 - في الشتاء: من اول تشرين الاول لغاية اخر حزيران: من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة الواحدة بعد الظهر. ومن الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الساعة السادسة مساء. يوم السبت من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة الثانية والنصف بعد الظهر. 2 - في الصيف : من اول تموز لغاية اخر ايلول: من الساعة السابعة صباحا لغاية الساعة الثانية بعد الظهر. 3 - تقفل هذه المؤسسات خارج الاوقات المحددة للفتح اقفالا تاما. 4 - تعطل هذه المؤسسات ايام الاحاد وفي الاعياد التالية: عيد الاستقلال - عيد العمال - عيد الميلاد - اول يوم من عيد الاضحى - اول يوم من عيد الفطر - اثنين الفصح الغربي - اثنين الفصح الشرقي - عيد المولد النبوي - رأس السنة الميلادية رأس السنة الهجرية.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و 36 من قانون العمل

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول 962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/968.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 نيسان 1969 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: خليل بشاره الخوري

Related

More from the same year.

1969