المادة 1
مادة 1: توضع الحمابة الاجبارية على كافة املاك بلدة باب مارع قضاء البقاع الغريي المحددة كما يلي: شمالا: اراضي دير عين الجوزة. جنوبا: خراج قرية عيتنيت. شرقا: بحيرة الليطاني. غربا: خراج عرمة مرستي.
قرار Decision No. 109 12/08/1999
Unofficial English title
Official title, in Arabic يتعلق بوضع الحماية الاجبارية على اراضي قرية باب مارع قضاء البقاع الغربي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 109 of 12 Aug 1999. Published in Official Gazette issue 40 of 19 Aug 1999. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 )تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ
07/01/1949 لا سيما المادة 92 منه,
بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر
من ثلاثة ارباع مساحة اراضي بلدة باب مارع
قضاء البقاع الغربي المؤرخة في
03/06/1999 بشأن وضع الحماية الاجبارية
على املاك القرية,
بناء على مطالعة مديرية التنمية
الريفية والثروات الطبيعية رقم 1300/7 تاريخ
21/07/1999,
بناء على, اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: توضع الحمابة الاجبارية على كافة املاك بلدة باب مارع قضاء البقاع الغريي المحددة كما يلي: شمالا: اراضي دير عين الجوزة. جنوبا: خراج قرية عيتنيت. شرقا: بحيرة الليطاني. غربا: خراج عرمة مرستي.
مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي بلدة باب مارع قضاء البقاع الغربي, بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في: 12/08/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية
Related