The whole text

قرار رقم 2038 تاريخ 14/12/1982 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decision No. 2038 of 14 Dec 1982. Published in Official Gazette issue 40 of 30 Dec 1982. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: يفوض الى كل من المهندسين السيدين بديع لحود وايلي حنينه توقيع المعاملات التالية كل فيما يعود للمهام التي سيكلف بها من قبل مديرية الهندسة: - مراسلات مخالفة البناء مع قيادة الشرطة وتوقيع معاملات توقيف البناء المخالف . - توقيع الكشف الفني لاعطاء رخصة بناء. - توقيع رخص الترميم والبناء ضمن حدود 1000 مترا مربعا (على اساس عامل الاستثمار). - توقيع رخص الاشغال (ما عدا بيان رسم والجزاء لتسوية المخالفات ). - توقيع جميع المخابرات الموجهة الى امانة السجل العقاري التي لا تتطلب اية نفقة. - طلب الافادات العقارية. - توقيع معاملات الضم والفرز.

المادة 2 من قرار رقم 2038 تاريخ 14/12/1982 https://lebaneselegislation.com/text/190805/article/2/