The whole text

قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 No repeal recorded

المادة 67

Article 67 of Decision No. 407 of 7 Aug 2000. Published in Official Gazette issue 40 of 31 Aug 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 67

في حال مخالفة التلميذ قوانين المدرسة وانظمتها والاداب العامة تفرض عليه احدى العقوبات التالية:

1­- تنبيه شفهي.

2­ - التنبيه الخطي وهو عبارة عن تحذير رادع.

3­ - التأنيب الخطي وهو عبارة عن تشديد في ردع التلميذ لاستمراره في طريق الخطأ.

4­ - الانذار المسجل بكتاب لولي التلميذ يوقعه المسوول عن المدرسة وهو عبارة عن وضع التلميذ في المراقبة الدقيقة.

5­ - الفصل المؤقت عن المدرسة وهو تهديد بالفصل النهائي ولا يجوز ان يتعدى مجموع الفصل المؤقت خمسة عشر يوما في السنة.

6­ - الفصل النهائي عن المدرسة.

7­ - ويمكن للمسؤول عن المدرسة اضافة الى العقوبة اتخاذ اجراءات تربوية تساعد على تقويم سلوك التلميذ كحرمانه من المشاركة في النشاطات المدرسية.

المادة 67 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/text/190877/article/67/