المادة 10
مادة 10: لا يجوز للارتيستات الاجانب ان يقيموا في اراضي دولتي سوريا ولبنان الا اذا مارسوا مهنتهم بصورة منتظمة ولا يجوز في اي حال من الاحوال ان تتجاوز مدة اقامتهم بكاملها في هذه الاراضي ستة اشهر.
قرار رقم 352 تاريخ 02/07/1942 No repeal recorded
Article 10 of Decision No. 352 of 2 Jul 1942. Published in Official Gazette issue 4016 of 12 Aug 1942. No repeal recorded in our sources.
مادة 10: لا يجوز للارتيستات الاجانب ان يقيموا في اراضي دولتي سوريا ولبنان الا اذا مارسوا مهنتهم بصورة منتظمة ولا يجوز في اي حال من الاحوال ان تتجاوز مدة اقامتهم بكاملها في هذه الاراضي ستة اشهر.
المادة 10 من قرار رقم 352 تاريخ 02/07/1942 https://lebaneselegislation.com/text/190920/article/10/