Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 352 تاريخ 02/07/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 352 تاريخ 02/07/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4016 تاريخ 12/08/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: لا يجوز للارتيستات الاجانب ان يقيموا في اراضي دولتي سوريا ولبنان الا اذا مارسوا مهنتهم بصورة منتظمة ولا يجوز في اي حال من الاحوال ان تتجاوز مدة اقامتهم بكاملها في هذه الاراضي ستة اشهر.

المادة 10 من قرار رقم 352 تاريخ 02/07/1942 https://lebaneselegislation.com/text/190920/article/10/