All legislation

قرار Decision No. 397 24/07/1942

Unofficial English title

On resuming the direct exchange of postal money orders between the countries of the East and Iraq

Official title, in Arabic باستئناف تبادل الحوالات البريدية رأسا بين دول الشرق والعراق

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 397 of 24 Jul 1942. Published in Official Gazette issue 4022 of 2 Sep 1942. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
397
Date
24/07/1942
Official Gazette
Issue 4022, 02/09/1942, p. 10254
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 397 تاريخ 24/07/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من التاريخ المحدد في المادة 4 ادناه يستأنف تبادل الحوالات البريدية رأسا بين دول الشرق والعراق ضمن الشروط المنصوص عليها في الاتفاق المعقود في 7 و12 تموز 1937 مع ادخال التحرير التالي: المادة الرابعة: تحرر قيمة كل حوالة مرسلة من الجانبين بعملة البلد المرسلة اليه. معدل التحويل الواجب تطبيقه على الحوالات البريدية التي تصدرها وتدفعها كلا البلدين هو ثماني ليرات لبنانية او سورية و83 غرشا و15 لكل دينار عراقي او اي معدل تحويل آخر قد يحدده عند الاقتضاء الفريقان المتعاقدان يجري مكتب المبادلة في الادارة الصادرة عنها الحوالات تحويل المبالغ المسحوبة بموجب هذا الاتفاق الى عملة البلد المرسلة اليه يهمل في التحويل كسر الفلس العراقي ونصف الغرش اللبناني او السوري المادة الواحدة والعشرون: في اقرب ما يمكن من الوقت بعد نهاية كل شهر تضع كل ادارة من الادارتين على نسختين وترسل للادارة الاخرى جدولا (راجع الملحق E) بقوائم الاشعارات التي ارسلها مكتب (او مكاتب ) مبادلة الادارة الاخرى في خلال الشهر أ- يحسم من مجموع هذه القوائم: 1) قيمة الحوالات المبطلة (الملحق C) 2) قيمة الحوالات التي اعيدت قيمتها (الملحق D) ب - يضاف الى مجموع القوائم المذكورة عمولة النصف بالماية المشار اليها في المادة 6 محسوبة على مجموع قيمة قوائم الاشعارات بعد حسم قيمة الحوالات الوارد ذكرها في الفقرة (أ) اعلاه

المادة 2

مادة 2: حدد المبلغ الاقصى لكل حوالة تصدر في دول الشرق باربعين دينارا عراقيا.

المادة 3

مادة 3: الغيت الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من 16 آب 1943

بيروت في 24 تموز 1943 الجنرال القائد الاعلى المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو

Related

More from the same year.

1942